قال مالك في العتبية: ليس عليه تحريك الخاتم في الوضوء. وقال ابن المواز: ولا في الغسل. وقال ابن حبيب: إن كان ضيقًا فعليه تحريكه وليس عليه ذلك إن كان واسعًا. وقال الشيخ أبو إسحاق: عليه تحريك الخاتم ضيقًا كان أو غير ضيق. ويحتمل ما قاله مالك تعليلًا من أحدهما: أن الخاتم لما كان ملبوسًا معتادًا يستدام لبسه من غير نزع في الغالب، لم يجب إيصال الماء إلى ما تحته بالوضوء كالخفين. والثاني: أن الماء برقته مع دقة الخاتم يصل إلى ما تحته من البشرة، فلا يحتاج إلى تحريكه، فعلى هذا لا يخالف ما قاله ابن حبيب. وقد قال محمد بن دينار فيمن يلصق بذراعيه قدر الخيط من العجين أو غيره فلا يصل الماء إلى ما تحته، فيصلي بذلك: فلا شيء عليه. قال ابن القاسم: عليه الإعادة». اهـ نقلًا من المنتقى. وانظر الفواكه الدواني (١/ ٤٩). (٢) المنتقى للباجي (١/ ٣٦)