للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٠١٦ - ٤٧٦) وكذلك روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن الحسن، قال: تغتسل من صلاة الظهر إلى مثلها من الغد.

[وسنده صحيح] (١).

• أدلة الجمهور على أن المستحاضة تغتسل غسلًا واحدًا عند إدبار الحيض:

[الدليل الأول]

(٢٠١٧ - ٤٧٧) ما رواه مسلم من طريق عراك، عن عروة،


= ورواه ابن أبي شيبة (١/ ١١٩) ١٣٥٨ حدثنا وكيع، عن سفيان به.
ورواه أيضًا (١/ ١١٩) ١٣٥٧: حدثنا وكيع، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد ابن المسيب.
وفي المطبوع في الموطأ «من طهر إلى طهر» بالطاء وهو خطأ.
وفي الاستذكار (٣/ ٢٣٢): «كان مالك يقول: ما أرى الذي حدثني به من ظهر إلى ظهر إلا أنه قد وهم.
وقال أبو داود: قال مالك: إني لأظن حديث ابن المسيب من ظهر إلى ظهر قال فيه: «إنما هو من طهر إلى طهر، ولكن الوهم دخل فيه، فقلبها الناس، فقالوا: من ظهر إلى ظهر».
ورواه مسور بن عبدالملك بن سعيد بن عبدالرحمن بن يربوع، قال فيه: (من طهر إلى طهر) فقلبها الناس: (من ظهر إلى ظهر)».
وقال الخطابي في معالم السنن: «ما أحسن ما قال مالك، وما أشبهه بما ظنه من ذلك؛ لأنه لا معنى للاغتسال من وقت صلاة الظهر إلى مثلها من الغد ولا أعلمه قولًا لأحد من الفقهاء وإنما هو من طهر إلى طهر وهو وقت انقطاع دم الحيض».
ورواه ابن عبدالبر في الاستذكار (٣/ ٢٣٢) فقال: «ليس ذلك بوهم؛ لأنه صحيح عن سعيد معروف عنه، من مذهبه في المستحاضة، تغتسل كل يوم مرة، من ظهر إلى ظهر».اهـ
قلت: كلام مالك محتمل، خاصة أنه جاء عن سعيد بن المسيب في المستحاضة ما يوافق قول الجمهور، فقد روى ابن أبي شيبة (١/ ١١٩) حدثنا ابن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن القعقاع ابن حكيم، قال: سألت سعيد بن المسيب عن المستحاضة، فقال:
ما أحد أعلم بهذا مني إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت فلتغتسل، ولتغسل عنها الدم، ولتتوضأ لكل صلاة. وسنده صحيح.
(١) المصنف (١/ ١٢٠) رقم ١٣٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>