للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: الحف أولى من القص، قال الطحاوي: وهو مذهب أبي حنيفة،

وأبي يوسف (١)، وهو رواية عن أحمد (٢).

وقيل: يخير بين القص والإحفاء، وهو مذهب الإمام الطبري (٣).

• دليل من قال: السنة قص الشارب:

[الدليل الأول]

(٢١٥٨ - ١٠٩) ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب،

عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس، الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط (٤).

[الدليل الثاني]

(٢١٥٩ - ١١٠) روى مسلم في صحيحه من طريق جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني،

عن أنس بن مالك قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة (٥).

[الدليل الثالث]

(٢١٦٠ - ١١١) ما رواه أحمد من طريق يوسف بن صهيب، عن حبيب بن يسار،


(١) قال الطحاوي بعد أن ذكر الآثار في الموضوع (٤/ ٢٣٠): «فثبتت الآثار كلها التي رويناها في هذا الباب، ولا تضاد، ويجب بثبوتها أن الإحفاء أفضل من القص، ثم قال: «حكم الشارب، قصه حسن، وإحفاؤه أحسن وأفضل. وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد». وانظر الفتاوى الهندية (٤/ ٢٣٠، ٢٣١)، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٣٢٣).
(٢) الإنصاف (١/ ١٢١، ١٢٢)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (١/ ٨٥).
(٣) فتح الباري (١٠/ ٣٤٧).
(٤) صحيح البخاري (٥٨٩١)، ومسلم (٢٥٧).
(٥) صحيح مسلم (٢٥٨). وقد سبق تخريجه، انظر ح: (٢٠٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>