للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل العشرون في تساوي الذكر والأنثى في أحكام الوضوء]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- المرأة كالرجل في الوضوء بل في كل العبادات إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما.

[م-١٤٥] قال النووي: والمرأة كالرجل في الوضوء إلا في اللحية الكثة (١).

قلت: حتى في اللحية، فلو نبتت للمرأة لحية كان حكمها في الوضوء حكم لحية الرجل من التفصيل بين اللحية الكثيفة والخفيفة.

قال الصاوي: والحاصل أن اللحية حيث كانت خفيفة وكل شعر في الوجه خفيف يجب إيصال الماء للبشرة، لا فرق بين ذكر وأنثى، وإن كان الشعر كثيفًا يكره تخليله في الوضوء، سواء كان لحية أو غيرها، لذكر أو أنثى، ولا يطالب بكل حال بغسل أسفل اللحية الذي يلي العنق، كانت كثيفة أو خفيفة (٢). اهـ


(١) المجموع (١/ ٤٩١).
(٢) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>