للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل التاسع عشر في الوضوء قبل الوقت]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- قال ابن العربي: قال محققو علمائنا: ليس في الشريعة نفل يجزئ عن فرض إلا الوضوء قبل الوقت. وسمعت الشاشي يقول: إنه واجب في وقت غير معين. وهذا ضعيف؛ لأنه لا يصح وجوب الفرع مع عدم وجوب الأصل، ولا الشرط مع عدم وجوب المشروط (١).

[م-١٤٤] قال الحنفية: الفرض أفضل من النفل إلا في ثلاث مسائل، أحدها: الوضوء قبل الوقت (٢).

وقال النووي: أجمع العلماء على جواز الوضوء قبل دخول وقت الصلاة، نقل فيه الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع وآخرون، هذا في غير المستحاضة ومن في معناها فإنه لا يصح وضوءها إلا بعد دخول الوقت (٣).


(١) قواعد المقرئ (١/ ٢٨٣).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ١٢٥).
(٣) المجموع (١/ ٤٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>