للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثامن من سنن الوضوء استحباب الغسلة الثانية والثالثة]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

-أكثر ما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثًا، وقد قال: من زاد فقد تعدى وأساء وظلم.

- كل ممسوح لا يكرر إلا محل الاستجمار ثلاثًا وإن أنقى بما دونها (١)؛ لأن القصد من المسح التخفيف آلة ومحلًا، ولأن تكرار المسح ينقل فرضه إلى الغسل، وهو خلاف المشروع.

[م-١٢٦] استحب الجمهور الغسلة الثانية والثالثة لجميع أعضاء الوضوء ما عدا الرأس والأذنين فلا يكرر مسحهما، وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤).


(١) الكليات الفقهية للإمام المقري (ص: ٨٢).
(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٢٩)، بدائع الصنائع (١/ ٢٢)، العناية شرح الهداية (١/ ٣١).
(٣) حكم الغسلة الثانية والثالثة في مذهب المالكية أقوال، منها:
أن الغسلة الثانية والثالثة فضيلتان، قال الحطاب في مواهب الجليل (١/ ٥٩): وهذا هو المشهور.
وقيل: إنهما سنتان.
وقيل: الثانية سنة، والثالثة فضيلة. وهناك قول رابع سوف يأتي أنه لا توقيت في الوضوء، انظر مواهب الجليل (١/ ٢٥٩، ٢٦٠)، المنتقى للباجي (١/ ٣٥)، الفواكه الدواني (١/ ١٤٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠١)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٢٢).
(٤) المغني (١/ ٩٤)، الإنصاف (١/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>