للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا الحديث يدل على أن الوقت في ذلك وقت المسح مطلقًا، ولو كان هذا المسح قبل الحدث؛ إذ ليس للحدث ذكر في أي شيء من الأخبار، فلا يجوز أن يعدل عن ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول غيره إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع يدل على تقييد أو تخصيص.

[الدليل الثاني]

(٥٩٩ - ٦٩) ما رواه عبد الرزاق، عن عبد الله بن المبارك، قال: حدثني عاصم ابن سليمان،

عن أبي عثمان النهدي، قال: حضرت سعدًا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته (١).

[انفرد عاصم، عن أبي عثمان في ذكر التوقيت في قصة سعد مع ابن عمر في المسح على الخفين، ورواه أصحاب ابن عمر بدون ذكر التوقيت] (٢).

ويجاب:

بأن النصوص وإن ذكرت المدة من المسح إلا أنها محمولة على المسح الواجب، الذي هو محل الرخصة، وليس عن مطلق المسح، ولو كان عن تجديد للطهارة المائية؛ لأن محل الرخص هو الواجب وليس الجائز.

• الراجح:

الذي أميل إليه من الأقوال أن المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث، وهذا القول هو الذي يصدق عليه أنه مسح يومًا وليلة، والله أعلم.

* * *


(١) المصنف (١/ ٢٠٩) رقم ٨٠٨.
(٢) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، انظر ح: (٦٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>