للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسح على الخرق إذا لف بها رجليه» (١).

وقال ابن قدامة في منع المسح على اللفائف: لا نعلم في ذلك خلافًا (٢).

وسوف أناقش دعوى الإجماع إن شاء الله تعالى في أدلة القول الثاني.

[الدليل الثاني]

أن المسح ورد على الخف، وهذه اللفائف لا تسمى خفًا، ولا هي في معناه (٣).

• وأجيب:

بأن الأشياء ليست بمسمياتها، بل بمعانيها، ولا فرق بين اللفائف والجوارب والخفاف في تدفئة الرجل، ومشقة النزع، بل قد يكون نزعها أشق من الخف والجورب.

[الدليل الثالث]

قالوا: إن اللفائف لا تثبت بنفسها، وإنما تثبت بشدها، ومن شروط المسح على الخفين أن يثبت بنفسه، لا بشده.

قال ابن قدامة: «لا يجوز المسح على اللفائف والخرق، نص عليه أحمد، وقيل: إن أهل الجبل يلفون على أرجلهم لفائف إلى نصف الساق؟ قال: لا يجزئه المسح على ذلك إلا أن يكون جوربًا؛ وذلك أن اللفافة لا تثبت بنفسها، وإنما تثبت بشدها، ولا نعلم في هذا خلافًا» (٤).

• ويجاب:

بأن الراجح من كلام أهل العلم أنه لا يشترط في الخف أن يثبت بنفسه، وسوف


(١) التاج والإكليل (١/ ٤٦٧).
(٢) المغني (١/ ١٨٢).
(٣) ذكره النووي في المجموع، قال (١/ ٥٣٠): «لو لف على رجله قطعة من أدم، واستوثق شده بالرباط، وكان قويًا يمكن متابعة المشي عليه، لم يجز المسح عليه؛ لأنه لا يسمى خفًّا، ولا هو في معناه». اهـ
(٤) المغني (١/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>