للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمقصود بالطهرالتام، أن يبلغ أقل الطهر عندهم، وقد ذكرنا الأقوال في مذهب المالكية في أقل الطهر في مسألة مستقلة، أشهرها أنه خمسة عشر يومًا.

وقيل: تعمل بالتمييز، ولا تعمل بالعادة إلا إن وافقت العادة التمييز، وهو مذهب الشافعية (١).

وقيل: تعمل بالعادة ولاتعمل بالتمييز، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٢). وهو وجه في مذهب الشافعية (٣).

فصارت الأقوال في المستحاضة المعتادة المميزة على قولين:

الأول: العمل بالعادة وحدها دون التمييز.

وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، ووجه في مذهب الشافعية.

وقيل: العمل بالتمييز.

وهو المشهور من مذهب المالكية والشافعية على خلاف بينهم هل تمكث التمييز فقط، أو تمكث من الأسود مقدار عادتها فقط.

• دليل من قال: تعمل المستحاضة بالعادة دون التمييز:

[الدليل الأول]

(١٩٧٩ - ٤٣٩) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء، قال: حدثنا أبوأسامة، قال: سمعت هشام بن عروة قال: أخبرني أبي

عن عائشة، أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: لا. إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي


(١) الأم (١/ ٦٠، ٦١)، الحاوي الكبير (١/ ٤٠٤)، روضة الطالبين (١/ ١٥٠)، وقال الرملي في نهاية المحتاج (١/ ٣٤٥): «ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز، لا العادة المخالفة له في الأصح».
(٢) كشاف القناع (١/ ٢٠٨)، المبدع (١/ ٢٧٧، ٢٧٨)، الإقناع (١/ ٦٦).
(٣) الحاوي الكبير (١/ ٤٠٤)، روضة الطالبين (١/ ١٥٠)، نهاية المحتاج ـ الرملي (١/ ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>