للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السبئي حدثه، عن قاص الأجناد بالقسطنطينية أنه سمعه يحدث،

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها بالخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام (١).

[ضعيف] (٢).

فجعل النهي للرجال متوقف على لبس الإزار، ونهى المرأة نهيًا مطلقًا من دخوله، لكن الحديث ضعيف.

[الدليل الثالث]

(٨٦٥ - ١٨٥) ما رواه الطبراني من طريق علي بن يزيد، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية،

عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ...


(١) المسند (١/ ٢٠).
(٢) الحديث رواه عبد الله بن وهب في موطأه (٦٤)، وأبو يعلى الموصلي (٢٥١)، والبيهقي في السنن (٧/ ٢٦٦) وفي شعب الإيمان (٧٣٨٠)، من طريق عمر بن السائب به.
إسناده ضعيف؛ فيه أكثر من علة:
الأولى: الانقطاع، قال البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ١٦٢): عمر بن السائب، عن القاسم بن أبي القاسم، روى عنه عمرو بن الحارث المصري، منقطع.
الثانية: القاسم بن أبي القاسم، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٧/ ١١٧)، والبخاري كما في التاريخ الكبير (٧/ ١٦٧) فلم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، ولم يوثقه إلا ابن حبان كما في الثقات (٧/ ٣٣٣)، ففيه جهالة.
العلة الثالثة: جهالة قاص الأجناد، حيث لم تعرف عينه، والله أعلم.
انظر أطراف المسند (٥/ ٩٠)، إتحاف المهرة (١٥٨٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>