للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل السادس.]

أن العلة في النهي تكريم القبلة، ولذلك قال: لا تستقبلوا القبلة. وهذا موجود في الصحاري والبنيان، ولو كان مجرد الحائل كافيًا لجاز في الصحاري لوجود الجبال والأشجار بيننا وبين الكعبة، وأما جهة القبلة فلا حائل بيننا وبينها.

قال ابن العربي: «ظاهر الأحاديث يقتضي أن الحرمة إنما هي للقبلة، لقوله: (لا تستقبلوا القبلة) فذكرها بلفظها، فأضاف الاحترام لها». اهـ

(١٣٦٨ - ١١٠) على أن الدارقطني روى في سننه من طريق زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، قال:

سمعت طاووسًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم البراز، فليكرم قبلة الله، فلا يستقبلها، ولا يستدبرها، ثم ليستطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حثيات من تراب، ثم ليقل: الحمد لله الذي أخرج ما يؤذيني، وأمسك ما ينفعني (١).

[إسناده ضعيف، ورفعه منكر، والصواب وقفه على طاووس] (٢).

• دليل من قال بالجواز مطلقًا:

[الدليل الأول]

الأصل الحل، فلا يجوز المنع إلا بدليل لا معارض له، وقد نظرنا في الأدلة فإذا


(١) سنن الدارقطني (١/ ٥٧)، ومن طريقه رواه البيهقي (١/ ١١١).
(٢) زمعة بن صالح ضعيف، وقد خالفه سفيان بن عيينة، فرواه الدارقطني (١/ ٥٨) من طريق سفيان بن عيينة، عن سلمة بن وهرام، أنه سمع طاووسًا يقول: نحوه، ولم يرفعه. قال: قلت لسفيان: أكان زمعة بن صالح يرفعه؟ قال: نعم. فسألت سلمة عنه، فلم يعرفه. يعني: لم يعرف رفعه.
وروي موصولًا عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الدارقطني، وقال: لم يسنده إلا الحسن المضري، وهو كذاب متروك.
فصار الراجح عن طاووس من قوله؛ لأن سفيان أرجح من زمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>