للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث عشر

في ذبيحة الجنب

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• ذبيحة الكتابي جائزة، فذبيحة المسلم الجنب من باب أولى.

[م-٣٥٤] ذهب الأئمة الأربعة، إلى جواز أكل ذبيحة الجنب (١).

وقيل: تكره، وهو رواية عن أحمد (٢).

وقال عكرمة وقتادة: يذبح الجنب إذا توضأ (٣).

• الصحيح جواز ذبيحة الجنب بلا كراهة، لأدلة منها:

[الدليل الأول]

القياس الجلي على ذبيحة الكتابي، فإذا كان القرآن قد نص على جواز ذبيحة أهل


(١) انظر مواهب الجليل (٣/ ٢٠٩)، والمجموع (٩/ ٨٨)، والمغني (٩/ ٣٢٢)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٨)، مطالب أولي النهى (٦/ ٣٢٩).
(٢) قال في الإنصاف (١٠/ ٣٨٩): «وعنه -يعني عن الإمام- تكره ذبيحة الأقلف، والجنب، والحائض، والنفساء».
(٣) المحلى (٦/ ١٤٣)، قلت: وقد ذكر عن عكرمة وقتادة أن الجنب لا يذبح، ولو توضأ، انظر مواهب الجليل (٣/ ٢٠٩)، ولا أعلم صحة إسناده عنهما

<<  <  ج: ص:  >  >>