الفصل السادس
في صيام الجنب
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الصوم عبادة ليس من شرطها الغسل من الحدث.
• الجماع في القرآن مباح إلى طلوع الفجر، ويلزم منه أن يكون الغسل بعد طلوع الفجر.
• هل الإجماع اللاحق يلغي الخلاف السابق، الراجح: لا؛ لأن الأقوال لا تموت بموت أصحابها.
[م-٣٤٣] اختلف العلماء في الرجل يجامع أهله قبل الفجر، ثم يطلع عليه الفجر، وهو جنب، هل يصح صومه، أو يلزمه الغسل قبل طلوع الفجر؟
فقيل: يصح صوم الجنب مطلقًا، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).
(١) المبسوط (٣/ ٥٦)، بدائع الصنائع (٢/ ٩٢)، المنتقى للباجي (٢/ ٤٣)، تفسير القرطبي (٢/ ٣٢٦)، التمهيد (١٧/ ٤٢٤)، الأم (٢/ ٩٧)، المهذب (١/ ١٨١، ١٨٢)، المجموع (٦/ ٣٢٧)، الوسيط (٢/ ٥٣٧)، مغني المحتاج (١/ ٤٣٦)، المغني (٣/ ٣٦)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٣٥٠)، شرح العمدة (١/ ٤٥٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute