للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: النهي عن الأكل والشرب للكراهة، وليس للتحريم، وهو قول الشافعي في القديم وقد رجع عنه (١)، كما أنه رواية عن الإمام أحمد (٢).

وقيل: يحرم الشرب خاصة دون الأكل، وهو مذهب داود الظاهري، ولعله لم يبلغه أحاديث النهي عن الأكل (٣).

• دليل من قال بالتحريم:

[الدليل الأول]

(٩٧) ما رواه البخاري من طريق سيف بن أبي سليمان، قال: سمعت مجاهدًا يقول:

حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة، فاستسقى فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به، وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول: لم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ورواه مسلم (٤).

[ذكر الأكل تفرد به مجاهد، عن الحكم، وليس بمحفوظ] (٥).


(١) المجموع (١/ ٣٠٢، ٣٠٦)، شرح النووي لصحيح مسلم (١٤/ ٤١)، الفتح (١٠/ ٩٧).
(٢) الإنصاف (١/ ٨٠).
(٣) الفتح (١٠/ ٩٧)، نيل الأوطار (١/ ٦٧).
(٤) صحيح البخاري (٥٤٢٦)، ومسلم (٢٠٦٧).
(٥) رواه مجاهد، عن الحكم بذكر الأكل، على اختلاف عليه في ذكره، ورواه غيره عن الحكم بن عتيبة بدون ذكر الأكل، كما رواه يزيد بن زياد وعبد الله بن عكيم وقتادة عن حذيفة، وليس في روايتهم ذكر الأكل، وإليك تفصيل ما سبق.
وقد قبل البخاري زيادة مجاهد، واعتبرها زيادة من ثقة، وإليك تخريج رواياتهم:
الطريق الأول: الحكم بن عتيبة، عن ابن أبي ليلى، عن حذيفة رواه مجاهد عن الحكم، واختلف على مجاهد: =

<<  <  ج: ص:  >  >>