للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الخامس في الإخبار بنجاسة الماء]

[المبحث الأول إذا أخبره رجل أو امرأة بنجاسة الماء]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• هل الخبر بمنزلة النص يقدم على التحري والاجتهاد؟

• دلت الأدلة على قبول خبر العدل في أهم العبادات شأنًا، كتحول الصحابة عن القبلة وهم في الصلاة.

• خبر العدل في نجاسة الماء ليس من باب الشهادة، وإنما هو خبر يشبه الرواية فيقبل من الرجل والمرأة والحر والعبد.

• العدالة شرط في قبول الأخبار، فلا يقبل خبر الفاسق عند الجمهور خلافًا للحنفية.

• قبول الخبر بنجاسة الماء عند الحنفية مداره على أمرين العدالة، أو يقع في قلب السامع صدق المخبر، ولو كان فاسقًا؛ لأنه خبر خاص يتعذر الوقوف عليه من جهة غيره (١).


(١) عند الحنفية يختلف قبول خبر الفاسق في رواية الحديث عن الإخبار بنجاسة ماء أو طهارته، أو حرمة طعام أو حله، فنقل الفاسق للحديث غير مقبول أصلًا وقع في قلب السامع صدقه أم لا؛ لأن الخبر إنما يصير حجة بترجح الصدق فيه، وبالفسق يزول ترجيحه، بل يترجح جانب ...
الكذب فيه، بخلاف إخباره عن حرمة طعام أو حله، أو نجاسة ماء أو طهارته حيث يقبل إذا تأيد بأكبر الرأي؛ لأن ذلك أي الحرمة والحل والنجاسة والطهارة أمر خاص بالنسبة إلى رواية ربما يتعذر الوقوف عليه من جهة غيره لحصول العلم له بذلك دون غيره، فتقبل إذا انظم إليه التحري: أي تحكيم الرأي للضرورة. انظر كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٣/ ٢١، ٣٢). انظر فتح القدير لابن الهمام (١٠/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>