للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له سائلة، إذا مات لم ينجس؛ لأنه لم يكن فيه دم يحتبس فيه، فالعصب ونحوه أولى بعدم التنجس من هذا، فإن العصب ليس فيه دم سائل، ولا كان متحركًا بالإرادة إلا على وجه التبع، فإذا كان الحيوان الكامل الإحساس المتحرك بالإرادة، لا ينجس لكونه ليس فيه دم سائل، فكيف ينجس العصب الذي ليس فيه دم سائل أصلًا؟! (١).

[الدليل الثاني]

هذه الأشياء ليست بميتة، فليست داخلة في عموم تحريم الميتة؛ لأن الميتة من الحيوان في عرف الشارع اسم لما زالت حياته، ولا حياة في هذه الأشياء، وما لا تحله الحياة لا يحله الموت.

فإن قيل: إنها داخلة في الميتة؛ لأن العصب تحس وتتألم.

قيل لهم: أنتم لم تأخذوا في عموم اللفظ، فإن ما لا نفس له سائلة كالذباب والعقرب لا ينجس عند جماهير العلماء، مع أنه ميتة (٢).

[الدليل الثالث]

أن طهارة العصب أولى من طهارة الجلد بالدباغ، فهذا الجلد جزء من الميتة، وفيه الدم كسائر أجزائها، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الدباغ طهارة له؛ لأن الدباغ ينشف رطوبته، فدل على أن سبب التنجس هو الرطوبات، والعصب ليس فيه رطوبة سائلة، فهو أولى بالطهارة من الجلد (٣).

[الدليل الرابع]

ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميتة: إنما حرم أكلها (٤)، وقد سبق الحديث بتمامه.


(١) انظر مجموع الفتاوى (٢١/ ٩٩، ١٠٠) بتصرف يسير.
(٢) المرجع السابق.
(٣) المرجع السابق.
(٤) صحيح البخاري (١٤٩٢)، صحيح مسلم (٣٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>