للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الخامس]

(٦٠٤ - ١٠١) ما وراه ابن أبي شيبة من طريق عبد الوهاب، قال: حدثنا المهاجر مولى البكرات، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة،

عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة (١).

[ضعيف] (٢).

[الدليل السادس]

الآثار الموقوفة على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وهي وإن كانت موقوفة إلا أن لها حكم الرفع، وذلك لأن القول بالتوقيت لا يمكن أن يقال بمحض الرأي، فلا بد أن يكون القائل بذلك وقف عليه من الشرع، فما الفرق بين أربع وعشرين ساعة، وخمس وعشرين ساعة للمقيم لولا أن ذلك متلقى من الشرع، ومثله يقال في حق المسافر، وإليك هذه الآثار:

الأثر الأول: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(٦٠٥ - ١٠٢) رواه روى عبد الرزاق، عن عبد الله بن المبارك، قال: حدثني عاصم بن سليمان،


= أبو عبد الله: إن كان هذا محفوظًا، فإنه حسن. وقال حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي إدريس، عن بلال مسح النبي صلى الله عليه وسلم، وقال غير واحد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن بلال مرسل». اهـ
وقال الحافظ في الدراية (١/ ٧٣) رواه أحمد وإسحاق والبزار والطبراني في الأوسط قال أحمد: هذا من أجود حديث في المسح.
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (١/ ٣٩٢) هذا إسناد صحيح، رواه البزار.
(١) المصنف (١/ ١٦٣) رقم ١٨٧٨.
(٢) سبق تخريجه، انظر ح: (٥٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>