للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثالث إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إذا أمكن الوصول إلى اليقين لم يعمل بغلبة الظن (١).

• الاشتباه ثلاثة أقسام:

الأول: ما يوجب المنع في الكل، كاشتباه الميتة بمذكاة.

الثاني: ما يوجب استعمال الكل على قول، وهو اشتباه الطهور بالطاهر.

الثالث: ما يوجب التحري والاجتهاد، كالاشتباه في جهة القبلة.

مسألة اشتباه الطهور بالطاهر تتنزل على قول من يقول بوجود الطاهر في أقسام المياه، وهو قول مرجوح، والصحيح أن الماء قسمان: طهور ونجس، إذا علم ذلك نقول:

[م-٣٤] اختلف العلماء فيما إذا اشتبه طهور بطاهر،

فقيل: يتوضأ بعدد الطاهر ويزيد وضوءًا، وما شك في كونه من الطاهر أو هو


(١) إذا اشتبه الطهور بالطاهر على القول بوجود الطاهر في أقسام المياه، وهي مسالة خلافية، فهل يتحرى، والتحري عمل بالظن، أو يمكن أن يصل إلى الطهور بيقين، كما لو توضأ منهما، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، كالمكي الذي يقدر على استقبال عين الكعبة، لا يصح منه الاجتهاد بغلبة الظن مع إمكان الوصول إلى اليقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>