للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثالث في وضوء الغسل]

المسألة الأولى حكم الوضوء في الغسل الواجب

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- الأصغر يندرج في الأكبر.

[م-٧٢١] اختلف العلماء في حكم الوضوء في الحدث الأكبر كالحيض والجنابة.

فقيل: الوضوء سنة.

وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).


(١) انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير (١/ ٥٦)، تبيين الحقائق (١/ ١٤) بدائع الصنائع (١/ ٣٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٦)، البناية (١/ ٢٥٨)، البحر الرائق (١/ ٥٢)، وانظر في مذهب المالكية: مختصر خليل (ص: ١٥)، منح الجليل (١/ ١٢٨)، الكافي (ص: ٢٤)، الشرح الصغير (١/ ١٧٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٣٦)، القوانين الفقهية (ص: ٢٣)، ونظر في مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ٢١٥)، روضة الطالبين (١/ ٨٩)، مغني المحتاج (١/ ٧٣)، نهاية المحتاج (١/ ٢٢٥)، وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ١٥٢) الإنصاف (١/ ٢٥٢)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (١/ ٤٠٣)، الممتع شرح المقنع (١/ ٢٣٣)، المغني (١/ ٢٨٧)، الفروع (١/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>