للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٤٥) ومنها ما رواه الدارقطني، من طريق أبي بكر الهذلي، أن الزهري حدثهم، عن عبيد الله بن عبد الله،

عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قُل لَاّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها، فأما الجلد والقرن والشعر والصوف والسن والعظم فكل هذا حلال؛ لأنه لا يذكى.

قال الدارقطني: أبو بكر الهذلي متروك (١).

(١٤٦) ومنها ما رواه الدارقطني، من طريق يوسف بن السفر، نا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال:

سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء.

قال الدارقطني: يوسف بن السفر متروك، ولم يأت به غيره (٢).

• دليل من قال بنجاسة الشعر ونحوه:

استدلوا بقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) [المائدة: ٣]، وهو عام للشعر وغيره، فإن الميتة اسم لما فارقته الروح بجميع أجزائه.

وأجيب بجوابين:

الأول: أن قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) [المائدة: ٣]، لا يدخل فيها الشعر وشبهه؛ وذلك أن الميت ضد الحي، والحياة نوعان: حياة حيوانية وحياة نباتية.


= جهالة عينه. اهـ
فالحديث منكر؛ لأن عبد الجبار مع كونه ضعيفًا، خالف كل من روى هذا الحديث عن الزهري، كالإمام مالك ويونس وابن عقيل وصالح بن كيسان وغيرهم، حيث رووا هذا الحديث، ولم يذكروا الجلد والشعر وما ذكر معهما.
(١) سنن الدارقطني (١/ ٤٨).
(٢) سنن الدارقطني (١/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>