للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الأول في استحباب السواك لسجود التلاوة والشكر]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• سجود التلاوة ليس بصلاة، والفارق بينه وبين الصلاة أكثر من الجامع، فلا تشرع فيه القراءة، ولا ركوع فيه، ولامصافة فيه.

• كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله، ولم يقم مانع من فعله فالمشروع تركه.

وقيل:

• سجود التلاوة والشكر جزء من الصلاة، فيتأكد استحباب السواك عند وجود سببه.

[م-٩٠٢] استحب بعض الفقهاء السواك لسجود التلاوة والشكر (١).

• ومستندهم على الاستحباب:

ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة (٢).

وإذا ثبتت مشروعية السواك للصلاة، فإن سجود التلاوة صلاة، لأنه قد جاء في


(١) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (١/ ١٠٩)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٨).
(٢) سبق تخريجه، انظر ح: (٢٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>