للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الخامس خلع العمامة بعد المسح عليها]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• من ثبتت طهارته بدليل لم تبطل إلا بدليل صحيح صريح.

• العبادة تحصل بالمسح، لا في بقاء الممسوح.

• خلع العمامة ليس حدثًا، وزوال الممسوح لا يبطل المسح، فهو بمنزلة حلق شعر الرأس بعد المسح عليه.

[م-٢٧٨] اختلف العلماء القائلون بالمسح على العمامة إذا نزعها من رأسه،

فقيل: تبطل الطهارة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١).

وقيل: لا تبطل، اختاره ابن حزم (٢)، ورجحه ابن تيمية (٣)، وهو الصحيح.


(١) قال أحمد في مسائله رواية ابنه عبد الله (١/ ١٢٣): «سألت أبي عن الرجل يمسح على عمامته، ثم يخلع العمامة؟ قال: يعيد الوضوء».
وفيه أيضًا: «إن خلعها، وهو في الصلاة؟ قال: يعيد الوضوء والصلاة». اهـ
وانظر مسائل ابن هانئ (١/ ١٨)، ومسائل أبي داود (١/ ١٥) رقم ٥٠. ومسائل صالح (٩٢، ١٣٢٣)، وانظر كشاف القناع (١/ ١٢١)، مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى (١/ ١٣٦).
(٢) قال ابن حزم في المحلى (١/ ٣٣٧): «ولو مسح على عمامة أو خمار، ثم نزعهما فلا عليه إعادة وضوء، ولا مسح رأسه، بل هو طاهر، كما كان، ويصلي كذلك».
(٣) الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٠٥)، الإنصاف (١/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>