للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وظاهر المستوعب: تبطل لظهور شيء من رأسه (١).

وما رجحناه في المسح على الخف المخرق نرجحه هنا، وأنه لا يوجد دليل من الكتاب أو السنة على اشتراط أن تكون العمامة ساترة لما يجب مسحه، والشروط لا تثبت إلا بدليل، ولا دليل هنا.

* * *


(١) الفروع (١/ ١٦٩، ١٧٠)، وقال في الإنصاف (١/ ١٨٥): «ويجوز المسح على العمامة المحنكة إذا كانت ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، وهذا المذهب بشرطه، لا أعلم فيه خلافًا، وهو من مفرادت المذهب» اهـ.
وقوله: لا أعلم فيه خلافًا: يقصد في المسح على العمامة، وليس المقصود لا يعلم فيه خلافًا بالنسبة لاشتراط كونها ساترة لجميع الرأس. وانظر كشاف القناع (١/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>