للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الخامس في استنثار الماء بعد الاستنشاق]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- إذا أمر بالاستنثار لا يدل على أن الاستنشاق واجب إلا بقرينة، كما أنه إذا أمر بالجهر بالقراءة لم يدل ذلك بمجرده على وجوب القراءة، وإذا أمر برفع الصوت بالتلبية لم يدل على وجوب التلبية.

تعريف الاستنثار اصطلاحًا (١):

الاستنثار: هو استفعال: من النثرة بالنون المثلثة، وهو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ بريح أنفه، سواء كان بإعانة يده أم لا (٢).

وكره مالك فعل الاستنثار بغير اليد، لكونه يشبه فعل الحمار (٣).


(١) الاستنثار: مأخوذ من النثرة: وهي طرف الأنف.
وقال الخطابي وغيره: هي الأنف.
وقال الأزهري: روى سلمة، عن الفراء: نثر الرجل واستنثر: إذا حرك النثرة في الطهارة، والله أعلم ..
(٢) فتح الباري (١٦١).
(٣) روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك، أنه قيل له: أيستنثر من غير أن يضع يده على أنفه؟ فأنكر ذلك، وقال: إنما يفعل ذلك الحمار، الخرشي (١/ ١٣٤)، فتح الباري (١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>