للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثالث المبالغة في المضمضة والاستنشاق]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- لم يصح دليل في الأمر بالمبالغة في المضمضة، والأصل عدم المشروعية.

- الأمر بالأعلى لا يدخل فيه الأدنى، فالأمر بالمبالغة في الاستنشاق لا يدخل فيه المضمضة؛ لأن الأنف عرضة للأتربة والغبار، وقد يعلق بشعيراته أجزاء من الأتربة والغبار، فتتأكد المبالغة في حقه؛ لكمال النظافة، بخلاف الفم والذي يكون اللعاب فيه أكثر، فهو ينظف نفسه باستمرار.

وقيل:

- ثبت الأمر بالمبالغة في الاستنشاق في الوضوء، وما ثبت في الاستنشاق ثبت في الفم؛ لأنهما كالعضو الواحد تؤخذ لهما غرفة واحدة.

تعريف المبالغة في المضمضة:

قال ابن الهمام: والسنة المبالغة فيهما - يعني: المضمضة والاستنشاق- وهو في المضمضة إلى الغرغرة، وفي الاستنشاق إلى ما اشتد من الأنف (١).


(١) شرح فتح القدير (١/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>