للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثاني من القياس]

قال ابن عبد البر في الاستذكار (١): جعل الاستظهار بثلاثة أيام ليستبين منها انفصال دم الحيض من دم الاستحاضة استدلالًا بحديث المصراة؛ إذ حَدَّ فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام في انفصال اللبن: لبن التصرية من اللبن الطارئ. والقول بالاستظهار قول ضعيف، ولا يعرف قائل به من الأئمة غير مالك. اهـ (٢)

وقد استدل ابن عبد البر بحديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش: (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي). على تضعيف القول بالاستظهار.

قال في الاستذكار: «الحديث فيه رد على من قال بالاستظهار؛ لأنه أمرها إذا علمت أن حيضتها قد أدبرت، وذهبت أن تغتسل وتصلي ولم يأمرها أن تترك الصلاة


(١) الاستذكار (٣/ ٢٢٣، ٢٢٤).
(٢) الاستظهار، قال الأزهري في تاج العروس (٧/ ١٦٩): الاستظهار: الاحتياط، وأصله اتخاذ الظِّهْريْ من الدواب عُدَّةً للحاجة إليه احتياطًا؛ لأنه زيادة على قدر حاجة صاحبه إليه، وإنما الظِّهْرِي: الرجل يكون معه حاجته من الركاب لحمولته، فيحتاط لسفره، ويَعُدُّ بعيرًا أو بعيرين أو أكثر تكون فرَّغًا تكون معدة لاحتمال ما انقطع من ركابه ثم أقيم الاستظهار مقام الاحتياط في كل شيء.
وإذا كان الاستظهار هو الاحتياط فبين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي تقارب، وعليه فالاستظهار بثلاثة أيام عند المالكية، هو الاحتياط بحيث تجلس زيادة على حيضتها ثلاثة أيام لا تصلي ولا تصوم ولا يطؤها زوجها.
والاستظهار عند مالك قال ابن عبد البر في حق امرأتين فقط.
الأولى: في المعتادة التي تمادى بها الدم تجلس ثم تستظهر بثلاثة أيام فقط.
الثانية: في المبتدأة تجلس أيام لداتها ثم تستظهر بثلاثة أيام، قال ابن عبد البر: ولا استظهار عند مالك إلا لهاتين المرأتين في هذين الموضعين. انظر: الاستذكار (٣/ ٢٢٣).
قلت: المبتدأة فيها خلاف هل تستظهر أم لا.
وكذا في الشرح الصغير (١/ ٢١٧) قال: أربعة لا تستظهر واحدة منهن وهي المبتدأة، والحامل، والمستحاضة، والنفساء. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>