(٢) الاستظهار، قال الأزهري في تاج العروس (٧/ ١٦٩): الاستظهار: الاحتياط، وأصله اتخاذ الظِّهْريْ من الدواب عُدَّةً للحاجة إليه احتياطًا؛ لأنه زيادة على قدر حاجة صاحبه إليه، وإنما الظِّهْرِي: الرجل يكون معه حاجته من الركاب لحمولته، فيحتاط لسفره، ويَعُدُّ بعيرًا أو بعيرين أو أكثر تكون فرَّغًا تكون معدة لاحتمال ما انقطع من ركابه ثم أقيم الاستظهار مقام الاحتياط في كل شيء. وإذا كان الاستظهار هو الاحتياط فبين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي تقارب، وعليه فالاستظهار بثلاثة أيام عند المالكية، هو الاحتياط بحيث تجلس زيادة على حيضتها ثلاثة أيام لا تصلي ولا تصوم ولا يطؤها زوجها. والاستظهار عند مالك قال ابن عبد البر في حق امرأتين فقط. الأولى: في المعتادة التي تمادى بها الدم تجلس ثم تستظهر بثلاثة أيام فقط. الثانية: في المبتدأة تجلس أيام لداتها ثم تستظهر بثلاثة أيام، قال ابن عبد البر: ولا استظهار عند مالك إلا لهاتين المرأتين في هذين الموضعين. انظر: الاستذكار (٣/ ٢٢٣). قلت: المبتدأة فيها خلاف هل تستظهر أم لا. وكذا في الشرح الصغير (١/ ٢١٧) قال: أربعة لا تستظهر واحدة منهن وهي المبتدأة، والحامل، والمستحاضة، والنفساء. اهـ.