للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثالث ما منع الاستنجاء به لحرمته لا يجوز البول عليه]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• منع الأدنى تنبيه على منع الأعلى.

[م-٦٥٥] لا يبول على ما منع الاستنجاء به لحرمته: كالروث والعظم والطعام (١).

• وجه القول بالمنع:

إذا نهي عن الاستنجاء به، فالبول عليه من باب أولى، وهذا ما يسميه الفقهاء بالقياس الجلي.

* * *


(١) انظر حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٣)، المجموع (٢/ ١٠٩)، أسنى المطالب (١/ ٤٨)، تحفة المحتاج (١/ ١٧١، ١٧٢).
وقال ابن قدامة في المغني (١/ ١٠٨): «ولا يبول على ما نهي عن الاستجمار به؛ لأن هذا أبلغ من الاستجمار به، فالنهي ثم تنبيه على تحريم البول عليه». اهـ وانظر الإنصاف (١/ ٩٩، ١٠٠)، كشاف القناع (١/ ٦٤)، مطالب أولي النهى (١/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>