للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط الخامس

الخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• مسح العمامة جاء على وجه الرخصة، فأجزأ مسح بعضها قياسًا على الخف.

• المسح مبني على التخفيف، فلا يجب الاستيعاب كمسح الخف.

• إذا كان الأصل، وهو مسح الرأس لا يجب استيعابه على الصحيح، لم يجب الاسيتعاب بالبدل من باب أولى.

[م-٢٧٤] اختلف في وجوب استيعاب العمامة بالمسح

فقيل: يجب الاستيعاب، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).

وقيل: يجزئ مسح أكثرها، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: يجزئ مسح بعضها، اختاره القاضي أبو يعلى (٣).

• دليل من قال لا يجب الاستيعاب.

أن مسح العمامة جاء على وجه الرخصة، فأجزأ مسح بعضها قياسًا على الخف.


(١) المغني (١/ ١٨٦)، وذكره صاحب الإنصاف (١/ ١٨٧) رواية.
(٢) قال في الفروع (١/ ١٦٩): «ويجزئ مسح أكثر العمامة على الأصح»، وقال في الإنصاف: هذا المذهب، وعليه الجمهور، وجزم به كثير منهم».
(٣) المغني (١/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>