للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، ورواه البخاري بنحوه (١).

* الدليل الثاني:

(٣٧٨ - ٢٣٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، قال: حدثني سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه،

عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة، فكنت أكثر الاغتسال منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: إنما يجزئك منه الوضوء. فقلت: كيف بما يصيب ثوبي؟ فقال يكفيك أن تأخذ كفًا من ماء، فتمسح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصاب (٢).

[حسن] (٣).

* الدليل الثالث:

(٣٧٩ - ٢٣٣) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حزام ابن حكيم،

عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال: ذلك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة (٤).

[ضعيف] (٥).


(١) صحيح مسلم (٣٠٣)، وصحيح البخاري (٢٦٩).
(٢) المسند (٣/ ٤٨٥).
(٣) انظر تخريجه في المجلد السادس، ح (١١٢٦).
(٤) سنن أبي داود (٢١١).
(٥) انظر تخريجه في المجلد السادس، ح (١١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>