للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يوجب الغسل، وهو قول آخر غير مشهور عن مالك (١)، واختيار ابن حزم (٢).

• دليل من قال: يوجب الغسل:

[الدليل الأول]

قال تعالى عن قوم لوط: (إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ) [العنكبوت: ٢٨].

وقال عن الزنا في القبل: (وَاللَاّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ) [النساء: ١٥].

وقال تعالى: (وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ) [النساء: ١٦].

فجعل هاهنا فاحشة، وهاهنا فاحشة، فسمي هذا كما سمي هذا، فكان الموجب في هذا كالموجب في تلك.

[الدليل الثاني]

إذا كان الإيلاج في الدبر يوجب الحد، فكذلك يوجب صاعًا من ماء.

[الدليل الثالث]

قالوا: إن الإيلاج في الدبر سبب لنزول المني عادة، مثل الإيلاج في السبيل المعتاد، والسبب يقوم مقام المسبب خصوصًا في موضع الاحتياط (٣).

• دليل من قال: لا يوجب الغسل:

[الدليل الأول]

عدم الدليل الموجب للغسل، والغسل لا يجب إلا بدليل شرعي، ولم يأت نص


(١) قال الدسوقي في حاشيته (١/ ١٢٩): «وفي قول شاذ لمالك، أن التغييب في الدبر لا يوجب غسلًا حيث لا إنزال». وقال في مواهب الجليل (١/ ٣٠٨): وحكى ابن رشد رواية عن مالك لا غسل في الوطء في الدبر. اهـ
(٢) المحلى (١/ ٢٧٤) مسألة: ١٨٧.
(٣) بدائع الصنائع (١/ ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>