للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويعارضه ما تقدم عن عمر في أدلة القول الأول أن زيد بن وهب الجهني، قال: رأيت عمر بال قائمًا.

[الدليل الثالث]

(١٣٢٥ - ٦٦) ما رواه البخاري في التاريخ الكبير (١)، والبزار (٢)، والطبراني في الأوسط (٣)، من طريق سعيد بن عبيد الله بن جبير، حدثنا عبد الله بن بريدة،

عن أبيه، قال: قال رسول الله ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائمًا، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده.

قال البزار: لا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، إلا سعيد، ورواه عن سعيد عبد الله بن داود وعبد الواحد بن واصل.

[ضعفه الترمذي وغيره] (٤).


(١) (٣/ ٤٩٦).
(٢) كما في كشف الأستار (٥٤٧).
(٣) (٦/ ١٢٩) رقم ٥٩٩٨.
(٤) قال الترمذي (١/ ١٨): «حديث بريدة هذا غير محفوظ». فاعترض عليه العيني في شرح البخاري (٣/ ١٣٥) وقال: «في قول الترمذي هذا نظر؛ لأن البزار أخرجه بسند صحيح».
قال العلامة المباركفوري: «الترمذي من أئمة هذا الشأن، فقوله: حديث بريدة هذا غير محفوظ يعتمد عليه. وأما إخراج البزار حديثه بسند ظاهره الصحة فلا ينافي كونه غير محفوظ». اهـ
ونقل هذا أحمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي (١/ ١٨).
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٧٤): «رجاله ثقات إلا أنه معلول».
قلت: القول بأن إسناده صحيح فيه نظر، فإن سعيد بن عبد الله هو ابن جبير، قال عنه الدارقطني كما في سؤالات الحاكم (٣٣٤): «ليس بالقوي، يحدث بأحاديث يسندها، وغيره يوقفها». اهـ
وفي التقريب: صدوق ربما وهم. اهـ وهذا من أو هامه.
وهذا جرح مفسر مقدم على التوثيق المطلق من بعض الأئمة، وعلى فرض أن يكون ثقة فإن فيه علة أخرى، وهي المخالفة، فقد خالفه من هو أوثق منه، فقد رواه ابن أبي شيبة (١/ ١١٦) حدثنا وكيع، عن كهمس بن الحسن، عن ابن بريدة قال: كان يقال: من الجفاء أن يبول قائمًا، ولم يرفعه.
ورواه البيهقي (٢/ ٢٨٥) من طريق جعفر بن عون، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن بريدة، عن ابن مسعود موقوفًا عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>