للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٢٦٩ - ١٠) فقد روى البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ورواه مسلم (١).

وجه الاستدلال:

قوله صلى الله عليه وسلم: (فأتوا منه ما استطعتم) وهذا لا يستطيع الاستنجاء.

• ويناقش:

لا خلاف بأن الواجبات تسقط مع العجز، ولكن القدرة تارة يكون قادرًا بنفسه، وتارة يكون قادرًا بغيره، فإذا وجد من ينجيه لم يكن عاجزًا.

• دليل من قال: يلزمه إن كان عنده أمة أو زوجة متطوعة:

لما كان كشف العورة للأمة والزوجة مباحًا، كان مباشرة الزوجة والأمة للاستنجاء مباحًا أيضًا.

والحقيقة أن الخلاف يرجع إلى حكم كشف العورة للحاجة، والذي أراه أن كشف العورة للحاجة جائز للأجنبي.

أولًا: لأن كشف العورة محرم لغيره، وما كان محرمًا لغيره أباحته الحاجة وذلك كإباحة العرايا، وإباحة كشف العورة للتداوي.

فإذا جاز بيع العرايا والرجع في معرفة التساوي إلى الخرص لمجرد الحاجة إلى أكل الرطب تفكهًا، وقلنا: إنه من باب التفكه؛ لأن الإنسان يملك تمرًا، لكن ليس عنده رطب، فإذا كان الشرع نظر إلى حاجة هذا الشخص في التفكه، فكونه يباح له أن يتخلص من النجاسات بواسطة شخص آخر أولى، خاصة أن بقاء النجاسة على البدن يؤذي الرجل كما يؤذي من يجالسه للرائحة الكريهة التي تنبعث منه.


(١) صحيح البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>