للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الرابع عشر

تدليك البدن في الغسل

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• منشأ الخلاف هل حقيقة الغسل لغة إيصال الماء مع الدلك؛ لأن الواجب إيصال الماء على وجه يسمى غسلًا لا غمسًا، وذلك يقتضي صفة زائدة على إيصال الماء؛ لأن العرب فرقوا بين الغسل والغمس، فتقول غمست اللقمة في المرق، ولا تقول غسلتها.

أو أن حقيقة الغسل هو جريان الماء على العضو فقط؛ لقول العرب غسلت السماء الأرض إذا أمطرتها، والدلك قدر زائد على ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذه فأفرغه عليك، وإنما يدخل الدلك في الإسباغ، وهو مسنون؟ (١).

[م-٣٨٦] اختلف العلماء في تدليك البدن في الغسل،

فقيل: التدليك ليس بفرض، وهو مذهب الجمهور (٢).


(١) انظر الذخيرة (١/ ٣٠٩)، شرح التلقين للمازري (١/ ٢١٠)، المعونة (١/ ١٣٣).
(٢) الفتاوى الهندية (١/ ١٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٦)، أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٧٠ - ٤٧١)، المبسوط (١/ ٤٤)، تحفة الحبيب (١/ ٢٤٤)، المغني لابن قدامة (١/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>