للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا كانت الكبد والطحال حلال الأكل، مع أنهما دمان، دل ذلك على طهارتهما؛ إذ لا يؤكل إلا ما كان طاهرًا، فكذلك ما تحلب منهما لا بد أن يكون طاهرًا.

[الدليل الثاني]

أن المحرم هو الدم المسفوح، ودم الكبد والطحال ليس مسفوحًا، فيكون طاهرًا.

• دليل الشافعية على النجاسة:

أن الدم المتحلب من الكبد والطحال دم مسفوح، فحقه أن يكون نجسًا، لكن عفا عنه الشرع.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>