للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الخامس]

أصح ما ورد في الاغتسال للإحرام، كون الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به أسماء بنت عميس، وهي نفساء، وأمر به عائشة، وهي حائض، واغتسال مثلهما لم يكن لرفع حدث، وإنما قصد به النظافة، فغيرهما ممن يصلي مع المسلمين أولى بالأمر بالغسل، والله أعلم.

(٧٥٢ - ٧٢) فقد روى مسلم من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر رضي الله عنه في صفة حج الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه:

ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي .. الحديث (١).

وقوله: (استثفري) دليل على أن الدم ما زال ينزل منها.

(٧٥٣ - ٧٣) وروى مسلم من طريق الليث، عن أبي الزبير،

عن جابر رضي الله عنه أنه قال في حديث طويل وفيه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها، فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت، وقد حل الناس، ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج ... الحديث (٢).

[الدليل السادس]

الإجماع، فقد حكى الإجماع بعض أهل العلم على استحباب الغسل للإحرام.


(١) صحيح مسلم (١٢١٨).
(٢) صحيح مسلم (١٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>