للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الخامس في سؤر الكلب]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• نجاسة الإناء بولوغ الكلب دليل على نجاسة لسانه، وإذا كان لسان الكلب نجسًا لم يكن هناك فرق بين اللسان وبين سائر أعضائه.

• علة الطهارة والنجاسة في الحيوان مركبة، ومتنوعة:

• فكل حيوان مات حتف أنفه فهو نجس إجماعًا إلا ميتة الآدمي، والبحر، وما لا نفس له سائلة.

• والتذكية من أهلها مطهرة إجماعًا لكل ما يؤكل من الحيوان البري، واختلف في تذكية ما لا يؤكل.

• كل حيوان محرم الأكل فهو نجس على الصحيح إلا أن يشق التحرز منه كالهر.

وقيل: كل حيوان طاهر في الحياة حتى الكلب والخنزير.

[م-٥٣٤] اختلف العلماء في سؤر الكلب.

فقيل: نجس، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (١)، والشافعية (٢)،


(١) شرح معاني الآثار (١/ ٢٤)، المبسوط (١/ ٤٨)، بدائع الصنائع (١/ ٦٤).
(٢) المجموع شرح المهذب (١/ ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>