للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقول في مذهب المالكية (١).

وقيل: طاهر، وهو المشهور من مذهب المالكية (٢).

والخلاف في سؤر الخنزير راجع إلى الخلاف في ذاته، هل هو طاهر أو نجس، وقد ذكرنا أدلة كل قول في مسألة مستقلة، إلا أن نجاسة عينه لا يلزم منها نجاسة سؤره؛ لأن نجاسة سؤره مبني على مسألة أخرى، وهي إذا وقعت نجاسة في الماء، فهل ينجس بمجرد وقوع النجاسة، أو يشترط للحكم بالنجاسة أن يتغير أحد أوصاف الماء: طعمه أو لونه أو ريحه؟

وقد بحثت هذا الخلاف في المجلد الأول من كتاب المياه فانظره، وعليه فالراجح أنه إن ظهر أثر للعاب في الماء كان السؤر نجسًا، وإن لم يكن له أثر، فالماء باق على خلقته التي خلقه الله عليها، لا يمكن أن يحكم بنجاسته إلا إذا ظهر أثر النجاسة من لون أو طعم أو رائحة، والله أعلم.

* * *


(١) التمهيد (١/ ٣٢٠).
(٢) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي (١/ ٥٠)، المدونة (١/ ٥، ٦)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٨٠)، الخرشي (١/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>