• الباقي في المخرج من البول هل هو في حكم الخارج أو في حكم الداخل؟
• كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله ولم يكن هناك مانع من فعله فالمشروع تركه.
• قال ابن تيمية: نتر الذكر بدعة.
[م-٥٩٩] حكم النتر يرجع إلى حكم الاستبراء من البول، فالقائلون بوجوب الاستبراء كالحنفية والمالكية يرون أن على البائل أن يستبرئ من بوله، سواء كان عن طريق النتر أو النحنحة أو المشي خطوات، أو عن طريق مسح الذكر، فلو توقف الاستبراء على النتر كان واجبًا عندهم (١). وقد تكلمت في مسألة سابقة عن حكم الاستبراء بمسح الذكر من أصله إلى رأسه.
(١) انظر مواهب الجليل (١/ ٢٨٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٠)، وقال الخرشي في شرح مختصر خليل (١/ ١٤٧): السلت والنتر واجبان، قال الحطاب: وهو الذي يقتضيه كلام غير واحد من أهل المذهب، وانظر حاشية العدوي (١/ ٢١٩)، الفواكه الدواني (١/ ١٣٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٩٤، ٩٥).