للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

أن بلالًا هنا نقل المسح على الخمار -يعني: العمامة- ولم يذكر أنه مسح معها شيئًا آخر مما يدل على جواز المسح على العمامة، والاقتصار عليها، وهذا وجه الشاهد.

[الدليل الرابع]

(٦٤٦ - ١٤٣) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعد،

عن ثوبان، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين (١).

[أعل بالانقطاع] (٢).

[الدليل الخامس]

(٦٤٧ - ١٤٤) حديث سلمان، رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا داود ابن الفرات، قال: حدثنا محمد بن زيد العبدي، عن أبي شريح، عن أبي مسلم مولى يزيد بن صوحان، قال:


= بلالًا، فذكره .. وانقلب الإسناد على ابن جريج، فظنه عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبد الله، والصواب العكس، كما في رواية شعبة.
وأبو عبد الله مولى بني تميم مجهول العين، لم يرو عنه أحد إلا أبو بكر بن حفص، ولم يوثقه أحد، فالإسناد ضعيف، وشيخه أبو عبد الرحمن مجهول أيضًا.
هذا ما وقفت عليه من طرق الحديث، ولعل طريق مكحول هو أمثل طريق روي فيه المسح على العمامة من حديث بلال، ذلك أن رواية الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن بلال، وإن كانت في مسلم، إلا أن هذا الطريق انفرد به الأعمش، وخالفه الثوري وشعبة، وزيد بن أبي أنيسة وغيرهم رووه عن الحكم، عن عن ابن أبي ليلى، عن بلال، وهو منقطع، والله أعلم، ورواية أبي إدريس قد اختلف عليه فيه في إسناده ولفظه، وهو منقطع أيضًا، ورواية أبي عبد الرحمن السلمي، عن بلال مدارها على مجهول، عن مثله.
وانظر بقية طرق تخريج الحديث فيما سبق (ح ١٣٣).
(١) المسند (٥/ ٢٧٧).
(٢) سبق تخريجه، انظر ح: (٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>