للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكن يغني عن هذا الجواب أن الحديث لا تقوم به حجة، فلا يلزم الإجابة عليه.

• دليل من قال: يجب القضاء إذا أدركت من أول الوقت مقدار ركعة:

(١٨٠٢ - ٢٦٢) استدلوا بما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، عن أبي سلمة بن

عبد الرحمن،

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة. وأخرجه مسلم (١).

وجه الاستدلال:

أن من أدرك من وقت الصلاة مقدار ركعة فقد أدرك وقت الصلاة، فأصبحت في ذمته، فيجب عليه قضاؤها (٢).


(١) البخاري (٥٨٠)، صحيح مسلم (٦٠٧).
(٢) اختلف العلماء في المقصود بحديث: (من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة).
فقيل: المراد: فقد أدرك وقت الصلاة، وعليه فمن أدرك من وقت الصلاة مقدار ركعة كاملة فقد أدرك وقتها وكأنها وقعت أداء. وحملوا حديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة على حديث أبي هريرة من رواية عطاء بن يسار وبسر بن سعيد والأعرج عن أبي هريرة: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» متفق عليه وسبق تخريجه قبل قليل.
وقيل: المراد إدراك الجماعة، ويشهد له ما خرجه مسلم من رواية يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة.
وكل من خرج الحديث عن ابن شهاب لم يقل: (مع الإمام) إلا يونس، واختلف عليه فيها. وسيأتي الكلام قريبًا على ألفاظ حديث ابن شهاب.
وقيل: المراد بالصلاة الجمعة.
والجمعة داخلة في عموم الصلاة، ولذلك قال ابن خزيمة على رواية من أدرك من الجمعة ركعة قال هذا الخبر روي بالمعنى لا باللفظ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة» كانت الصلوات كلها داخلة في هذا الخبر، الجمعة وغيرها من الصلوات. انظر بتصرف يسير (صحيح ابن خزيمة (٣/ ١٧٣).
وانظر شرح ابن رجب للبخاري (٥/ ١٥، ١٦) وفتح الباري لابن حجر حديث (٥٨٠). =

<<  <  ج: ص:  >  >>