للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

في تقديم القص على الحلق في الشارب

[م-٨٥٩] اختلف الفقهاء في الشارب هل يقص أو يحلق؟

فقيل: يقص، ولا يحلق، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)،

وقول في مذهب أحمد (٣).

قال مالك: أرى أن يؤدب من حلق شاربه، وقال أيضًا: حلقه من البدع، وكان يرى أن حلقه مثلة (٤).


(١) الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٥)، وفي المنتقى للباجي (٧/ ٢٣٢): «قال مالك: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة، وهو الإطار، ولا يجزه فيمثل بنفسه».اهـ وانظر حاشية العدوي (٢/ ٤٤٢).
(٢) وانظر طرح التثريب (٢/ ٧٦)، وتحفة المحتاج (٩/ ٣٧٥)، مغني المحتاج (٦/ ١٤٤)، حاشية الجمل (٢/ ٤٨)، نهاية المحتاج (٨/ ١٤٨).
قال النووي في المجموع (١/ ٣٤٠): «ثم ضابط قص الشارب أن يقص حتى يبدو طرف الشفة، ولا يحفه من أصله. هذا مذهبنا».اهـ
وفي فتح الباري (١٠/ ٣٤٧): «قال الطحاوي: لم أر عن الشافعي شيئًا منصوصًا، وأصحابه الذين رأيناهم كالمزني والربيع كانوا يحفون، وما أظنهم أخذوا ذلك إلا عنه، وكان أبو حنيفة وأصحابه يقولون الإحفاء أفضل من التقصير، ثم قال الحافظ ابن حجر: وأغرب ابن العربي، فنقل عن الشافعي أنه يستحب حلق الشارب، وليس ذلك معروفًا عند أصحابه».اهـ
(٣) الإنصاف (١/ ١٢١، ١٢٢).
(٤) المنتقى (٧/ ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>