للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل القائلين بأنه نجس:

انظر أدلتهم في الخلاف في الماء المستعمل في طهارة واجبة؛ لأنهم لا يفرقون بين ما استعمل في طهارة واجبة، أو طهارة مستحبة ما دام أن الطهارة مشروعة.

• دليل القائلين بأنه طاهر غير طهور:

جمهورهم فرقوا بين ما استعمل في طهارة واجبة، وبين ما استعمل في طهارة مستحبة، فالأول جعلوه طاهرًا، والثاني طهورًا.

وسبب التفريق عندهم:

أن ما استعمل في طهارة مستحبة لم يرفع حدثًا، ولم يذهب خبثًا، وبالتالي لم يتأثر الماء، غاية ما فيه أنه لاقى بدنًا طاهرًا، وهذا لا يؤثر، بخلاف ما استعمل في رفع الحدث، فقد أثر في طهارة المحل. وانظر أدلتهم في الخلاف في الماء المستعمل في طهارة واجبة.

• دليل القائلين بأنه طهور:

[الدليل الأول]

الأصل في الماء أنه طهور، ولا ينتقل عنه إلا لدليل من كتاب أو سنة، ولا دليل.

[الدليل الثاني]

الماء المستعمل في الطهارة يسمى ماء، وهو ماء مطلق لم يتغير، والله يقول سبحانه: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة: ٦]، فكيف يتيمم مع وجود ماء باق على خلقته التي خلقه الله عليها.

[الدليل الثالث]

قال ابن المنذر: وفي إجماع أهل العلم أن الندى الباقي على أعضاء المتوضي

<<  <  ج: ص:  >  >>