كان المانع ليس من قبل المكلف كالعجز، سقط الفعل، وإن كان المانع من قبل المكلف أثم، ولم يرتفع عنه التكليف، كشارب الخمر فإنه لا يصلي حتى يعلم ما يقول، وإذا خرج وقت الصلاة وهو لم يصل أثم بذلك وإن كان منهيًا عن الصلاة حال السكر، وهكذا الكفر فإنه مانع قام بالمكلف من جهته، فلا يرفع التكليف.
الجواب الثالث:
أن الفائدة من كون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة تضعيف العذاب عليهم.