للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان المانع ليس من قبل المكلف كالعجز، سقط الفعل، وإن كان المانع من قبل المكلف أثم، ولم يرتفع عنه التكليف، كشارب الخمر فإنه لا يصلي حتى يعلم ما يقول، وإذا خرج وقت الصلاة وهو لم يصل أثم بذلك وإن كان منهيًا عن الصلاة حال السكر، وهكذا الكفر فإنه مانع قام بالمكلف من جهته، فلا يرفع التكليف.

الجواب الثالث:

أن الفائدة من كون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة تضعيف العذاب عليهم.

[- دليل من قال: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة]

* الدليل الأول:

قوله تعالى: (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (٤٤) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (٤٥)) [المدثر: ٤٢ - ٤٥].

فقد بين أن دخولهم النار كان على تركهم الصلاة وترك إطعام المساكين.

* الدليل الثاني:

قال تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) [آل عمران: ٩٧].

وهذا يتناول المسلم والكافر.

* الدليل الثالث:

قال تعالى: (وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) [المائدة: ٥].

فإذا اشتروا منا اللحم كان حلالًا لهم، وكان الثمن حلالًا لنا، والإباحة تشريع، وهي من الأحكام التكليفية.

* الدليل الرابع:

روى البخاري من طريق نافع،

عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنت نذرت في

<<  <  ج: ص:  >  >>