للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسبق الجواب عن هذا الحديث بالمسألة التي قبل هذه.

[الدليل الثاني]

(٨٥١ - ١٧١) ما رواه ابن عدي، من طريق يحيى بن سعيد، ثنا أبو الزبير،

عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الماء إلا بمئزر؛ فإن للماء عامرًا (١).

[ضعيف جدًّا أو موضوع] (٢).

• الراجح:

بعد استعراض أدلة القولين، نجد أن القول بجواز الاغتسال عريانًا هو الأقوى من حيث الدلالة، وهو الذي يليق بالفتوى، فإن المنع فيه تضييق على الناس، مع أنه لا يدفع مفسدة، ولا يحقق مصلحة، ويكفي أن الجواز قد دل عليه فعل موسى عليه الصلاة والسلام، وهو من أولى العزم من الرسل، ولو كان منافيًا للفطرة، أو مخالفًا للمروءة لكان أبعد ما يكون عنه أنبياء الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.

* * *


(١) الكامل في ضعفاء الرجال (٧/ ١٩٤).
(٢) في إسناده يحيى بن سعيد، قال النسائي: يروي عن الزهري أحاديث موضوعة. الكامل (٧/ ١٩٤).
وقال البخار ي وأبو حاتم: منكر الحديث. لسان الميزان (٦/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>