للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأحول، عن غنيم بن قيس،

عن ابن عمر، سئل عن الوضوء بعد الغسل؟ فقال: وأي وضوء أعم من الغسل (١).

[صحيح، وروي مرفوعًا، ولا يصح] (٢).

[الدليل الرابع من الآثار]

(٨٩٤ - ٢١٤) ما رواه عبد الرزاق، عن هشيم، عن جعفر بن أبي وحشية، عن أبي سفيان، قال:

سئل جابر بن عبد الله عن الجنب يتوضأ بعد الغسل؟ قال: لا، إلا أن يشاء، يكفيه الغسل (٣).


(١) المصنف (١/ ٦٩) رقم ٧٤٣.
(٢) غنيم بن قيس، ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه في الجرح والتعديل (٧/ ٥٨).
قال النسائي: ثقة. تهذيب التهذيب (٨/ ٢٢٥).
وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. المرجع السابق.
وفي التقريب: مخضرم ثقة، وباقي إسناده ثقات.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٣٩) عن ابن جريج، أخبرني نافع،
عن ابن عمر، كان يقول: إذا لم تمس فرجك بعد أن تقضي غسلك، فأي وضوء أسبغ من الغسل؟ وسنده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق أيضًا (١٠٣٨) قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، قال:
كان أبي يغتسل، ثم يتوضأ، فأقول: أما يجزيك الغسل؟ قال: وأي وضوء أتم من الغسل للجنب؟ ولكنه يخيل إلي أنه يخرج من ذكري الشيء، فأمسه، فأتوضأ لذلك. وسنده صحيح.
ورواه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٣٠) من طريق الأوزاعي، عن الزهري به، بلفظ:
عن ابن عمر، أنه كان يرى أن الغسل من الجنابة يجزئ صاحبه من الوضوء. اهـ
ورواه الطبراني (١٢/ ٣٧١)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٥٣) من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، وهو ضعيف، في إسناده عبد الله بن عمر العمري.
وفي إتحاف المهرة (٩/ ٢٠٧): قال: عبيد الله بن عمر، فإن كان صوابًا فالرفع شاذ، وإلا كان منكرًا، والله أعلم.
(٣) المصنف (١٠٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>