(٢) غنيم بن قيس، ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه في الجرح والتعديل (٧/ ٥٨). قال النسائي: ثقة. تهذيب التهذيب (٨/ ٢٢٥). وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. المرجع السابق. وفي التقريب: مخضرم ثقة، وباقي إسناده ثقات. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٣٩) عن ابن جريج، أخبرني نافع، عن ابن عمر، كان يقول: إذا لم تمس فرجك بعد أن تقضي غسلك، فأي وضوء أسبغ من الغسل؟ وسنده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق أيضًا (١٠٣٨) قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، قال: كان أبي يغتسل، ثم يتوضأ، فأقول: أما يجزيك الغسل؟ قال: وأي وضوء أتم من الغسل للجنب؟ ولكنه يخيل إلي أنه يخرج من ذكري الشيء، فأمسه، فأتوضأ لذلك. وسنده صحيح. ورواه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٣٠) من طريق الأوزاعي، عن الزهري به، بلفظ: عن ابن عمر، أنه كان يرى أن الغسل من الجنابة يجزئ صاحبه من الوضوء. اهـ ورواه الطبراني (١٢/ ٣٧١)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٥٣) من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، وهو ضعيف، في إسناده عبد الله بن عمر العمري. وفي إتحاف المهرة (٩/ ٢٠٧): قال: عبيد الله بن عمر، فإن كان صوابًا فالرفع شاذ، وإلا كان منكرًا، والله أعلم. (٣) المصنف (١٠٤٥).