وقال في مواهب الجليل (١/ ٣٤٩): «لزم المتيمم تعميم وجهه بالمسح، وتعميم كفيه إلى كوعيه ... ». اهـ ونص خليل في متنه على نزع خاتمه، ونقل الحطاب في مواهب الجليل (١/ ٣٤٩) عن التوضيح قوله: «لا خلاف أنه مطلوب بنزع خاتمه ابتداء؛ لأن التراب لا يدخل تحته، فإن لم ينزعه فالمذهب أنه لا يجزئه ... ». وانظر الثمر الداني (١/ ٧٦)، شرح الخرشي (١/ ١٩١)، حاشية الدسوقي (١/ ١٥٥)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٩٥). ... وقال النووي في المجموع (٢/ ٢٤٣): «فمذهبنا المشهور، أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين مع المرفقين، فإن حصل استيعاب الوجه واليدين بالضربتين، وإلا وجبت الزيادة حتى يحصل الاستيعاب ... ». وانظر إعانة الطالبين (١/ ٥٦)، المغني (١/ ١٥٩)، كشاف القناع (١/ ١٧٤)، شرح العمدة (١/ ٤٢٠)، المبدع (١/ ٢٢٢).