للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني استيعاب المسح للوجه واليدين]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• طهارة المسح مبنية على التخفيف، ولهذا لم يشرع فيها التكرار، بخلاف طهارة الغسل.

[م-٤٤٦] اختلف العلماء في حكم استيعاب المسح للوجه واليدين، فلو أن المتيمم ترك شيئًا يسيرًا من مسح وجهه أو يديه، فهل يصح تيممه؟

فقيل: الاستيعاب فرض،

وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).


(١) المبسوط (١/ ١٠٧)، بدائع الصنائع (١/ ٤٦)، تبيين الحقائق (١/ ٣٨)، البحر الرائق (١/ ١٤٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٠).
وقال في مواهب الجليل (١/ ٣٤٩): «لزم المتيمم تعميم وجهه بالمسح، وتعميم كفيه إلى كوعيه ... ». اهـ ونص خليل في متنه على نزع خاتمه، ونقل الحطاب في مواهب الجليل (١/ ٣٤٩) عن التوضيح قوله: «لا خلاف أنه مطلوب بنزع خاتمه ابتداء؛ لأن التراب لا يدخل تحته، فإن لم ينزعه فالمذهب أنه لا يجزئه ... ». وانظر الثمر الداني (١/ ٧٦)، شرح الخرشي (١/ ١٩١)، حاشية الدسوقي (١/ ١٥٥)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٩٥). ...
وقال النووي في المجموع (٢/ ٢٤٣): «فمذهبنا المشهور، أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين مع المرفقين، فإن حصل استيعاب الوجه واليدين بالضربتين، وإلا وجبت الزيادة حتى يحصل الاستيعاب ... ». وانظر إعانة الطالبين (١/ ٥٦)، المغني (١/ ١٥٩)، كشاف القناع (١/ ١٧٤)، شرح العمدة (١/ ٤٢٠)، المبدع (١/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>