للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثالث في صحة خلع الحائض]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.

• أذن الشارع لثابت بن قيس بالخلع من غير استفصال، هل كانت حائضًا أو طاهرًا طهرًا جامعها فيه، فدل ذلك على صحة وقوعه مطلقًا.

[م-٧٧٨] الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الخلاف في مسألة: هل الخلع طلاق أم فسخ؟

فمن رأى أنه طلاق، صار الخلاف فيه كالخلاف في طلاق الحائض، وقد حررت مسألة طلاق الحائض في مسألة مستقلة.

ومن رأى أنه فسخ، وليس بطلاق لم يمانع من الخلع في زمن الحيض ولم يحرمه (١).

ولهذا يجب أن نحرر هل خلع الحائض طلاق أم فسخ؟


(١) الأشباه والنظائر للسبكي (٢/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>