للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

(٨٢٢ - ١٤٢) ما رواه مسلم، من طريق ابن جريج، قال: حدثنا سعيد بن حويرث،

أنه سمع ابن عباس يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء، فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء.

قال: وزادني عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث،

أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إنك لم توضأ، قال: ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن الحويرث (١).

(٨٢٣ - ١٤٣) ورواه عبد بن حميد كما في المنتخب من طريق ابن أبي مليكة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس. وفيه: إنما أمرتم بالوضوء للصلاة.

وسنده صحيح، وفيه التعبير بالحصر بـ (إنما).

وجه الاستدلال:

فقوله صلى الله عليه وسلم: (ما أردت صلاة فأتوضأ) وقوله: (إنما أمرتم بالوضوء للصلاة)، منطوقه: أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة، ومفهومه: أنه لا يجب لغير الصلاة، ومنه الوضوء عند النوم للجنب.

• دليل القائلين بوجوب الوضوء إذا أراد الجنب أن ينام:

[الدليل الأول]

(٨٢٤ - ١٤٤) ما رواه البخاري من طريق الليث، عن نافع،

عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيرقد أحدنا وهو جنب؟


(١) صحيح مسلم (٣٧٤)، وانظر تخريج ألفاظه في المجلد الثامن من طهارة الحيض والنفاس، رقم (١٧٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>