للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الدليل الثاني:

قالوا: يستحب الاستنثار بالشمال لما فيه من إزالة الوسخ الذي في الأنف،

(٢١٤ - ٦٨) فقد روى أحمد، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، عن عائشة أنها قالت:

كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره ولطعامه، وكانت اليسرى لخلائه، وما كان من أذى.


وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (١/ ١٢٧)، وأبو يعلى (٤٩٩)، وأبو داود (١١٦)، والنسائي (٩٦)، وابن ماجه (٤٥٦)، والبيهقي في السنن (١/ ٧٥) من طريق أبي الأحوص.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (١/ ١٥٨) من طريق العلاء بن هلال الرقي، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة
وأخرجه النسائي (١٣٦) من طريق شعبة.
وأخرجه أيضًا (١١٥) من طريق زكريا ابن أبي زائدة، كلهم عن أبي إسحاق به.
والراوي عن أبي إسحاق سفيان الثوري، وهو من قدماء أصحابه، فلا يخشى من اختلاطه، وروى عنه أبو الأحوص، وقد أخرج الشيخان حديث أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، وأما عنعنته فقد روى عنه هذا الحديث شعبة، كما في سنن النسائي (١٣٦)، وهو لا يحمل عنه إلا ما ثبت له اتصاله.
وفي الإسناد أبو حية الوادعي، قال أحمد: شيخ. الجرح والتعديل (٩/ ٣٦٠).
وذكره ابن حبان في الثقات. (٥/ ١٨٠).
وقال ابن المديني: مجهول.
وقال الذهبي: لا يعرف.
وقال ابن الجارود في الكنى: وثقه ابن نمير. تهذيب التهذيب (١٢/ ٨٨).
وفي التقريب: مقبول. يعني: حيث يتابع، وقد تابعه عبد خير، فالإسناد صالح إن شاء الله في المتابعات.
وانظر لمراجعة طرق حديث عبد خير، عن علي: أطراف المسند (٤/ ٤٥٣)، تحفة الأشراف (١٠٢٠٣، ١٠٢٠٤)، إتحاف المهرة (١٤٥٥٦).
وانظر لطرق أبي حية بن قيس، عن علي: أطراف المسند (٤/ ٤٩٤)، تحفة الأشراف (١٠٣٢١، ١٠٣٢٢)، إتحاف المهرة (١٤٨٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>