للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن تيمية: «أحدها: وهو اشتراك الرجال والنساء في الاغتسال من إناء واحد، وإن كان كل واحد منهما يغتسل بسؤر الآخر، وهذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين بلا نزاع بينهم، أن الرجل والمرأة أو الرجال والنساء إذا توضؤوا واغتسلوا من ماء واحد جاز، فأما اغتسال الرجال والنساء جميعًا من إناء واحد فلم يتنازع العلماء في جوازه، وإذا جاز اغتسال الرجال والنساء جميعًا، فاغتسال الرجال دون النساء جميعًا، أو النساء دون الرجال جميعًا أولى بالجواز، وهذا مما لا نزاع فيه، فمن كره أن يغتسل معه غيره، أو رأى أن طهره لا يتم حتى يغتسل وحده، فقد خرج عن إجماع المسلمين، وفارق جماعة المؤمنين» (١). اهـ

• مستند هذا الإجماع:

[الدليل الأول]

(٦٠) ما رواه مسلم من طريق عاصم الأحول، عن معاذة،

عن عائشة، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني، حتى أقول دع لي دع لي. قالت: وهما جنبان، وهو في البخاري (٢).

[الدليل الثاني]

(٦١) ما رواه البخاري من طريق عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن

ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد (٣).

[الدليل الثالث]

(٦٢) ما رواه البخاري من طريق شعبة، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر، قال:


(١) الفتاوى الكبرى (١/ ٢٢١)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٥١).
(٢) رواه مسلم (٣٢١).
(٣) رواه البخاري (٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>